المرداوي
116
الإنصاف
قوله ( وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما . وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على وجهين . قوله ( وإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز على روايتين ) . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشى في الرهن . إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس . الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو بكر والقاضي . قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر . وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان . وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله . ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل . وقال في الانتصار ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع . قوله ( وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ) .